نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 229
[9] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لك أن تأتمن من خانك، ولا تتهم من ائتمنت. [10] وعنه، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جربته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلح، ويأتي ما يدل عليه في العارية.
باب 5 : ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط. [1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل دفع إلى رجل وديعة " وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره يه " فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه؟ فوقع عليه السلام: هو ضامن لها إنشاء الله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام وذكر مثله أقول ويأتي ما يدل على ذلك.
[9] قرب الإسناد: ص 35 فيه: ان تأتمن من غشك. [10] قرب الإسناد: ص 41، أخرجه عن الكافي والتهذيب في 1 / 9 راجع 3 / 3 من المضاربة، و ب 1 من العارية، و ب 28 من الإجارة و ب 29 و 30 هناك. الباب 5 فيه حديث: [1] الفروع: ج 1 ص 397، يب: ج 2 ص 167، الفقيه: ج 2 ص 99 فيهما زيادة: (وأمره ان يضعها في منزله أو لم يأمره). راجع ب 29 في و 30 من الإجارة.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 229