نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 228
أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال: هو مؤتمن. [3] قال الكليني: وقال في حديث آخر: إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان. [4] وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة قال: فقال: كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم. ورواه الشيخ كالذي قبله. [5] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله. (24200) [6] محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن رجلا قال للصادق عليه السلام: اني ائتمنت رجلا على مال أودعته عنده، فخانني وأنكر مالي، فقال: لم يخنك الأمين ولكن ائتمنت أنت الخائن. ورواه الشيخ أيضا مرسلا. [7] وفي (المقنع) قال: سئل الصادق عليه السلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال: نعم ولا يمين عليه. [8] قال: وروي أنه قال: لم يخنك الأمين، ولكنك ائتمنت الخائن.
[3] الفروع: ج 1 ص 397. أورده أيضا في 2 / 1 من العارية. [4] الفروع: ج 1 ص 397، يب: ج 2 ص 166. [5] الفروع: ج 1 ص 397، يب: ج 2 ص 168، أورده أيضا في 3 / 3 من المضاربة وفى 8 / 1 من العارية. [6] الفقيه: ج 2 ص 100، يب: ج 2 ص 167. [7] المقنع... [8] المقنع... أخرجه مسندا عن الكافي والتهذيب في 4 / 9
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 228