responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 216
[1] محمد بن يعقو ب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يكتب إلى عماله: ألا لا تسخروا المسلمين، ومن سألكم غير " عن يب " الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه، وكان يكتب يوصي بفلاحين خيرا وهم الأكارون.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن علي الأزرق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وصي رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام عند وفاته فقال: يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك، ولا يزاد على أرض وضعت عليها، ولا سخرة على مسلم يعني الأجير. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، الا أنه ترك قوله: يعني الأجير.
[3] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد عن أبان، وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والأكرة في القرى، فقال: اشترط عليهم فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فهو لك، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم، وإن كان كالمستيقن ان كل من نزل تلك القرية أخذ ذلك منه، قال: وسألته عن رجل بنى في حق له إلى جنب جار له بيوتا أو دارا فتحول أهل دار جاره إليه، أله أن يردهم وهم له كارهون؟ فقال: هم أحرار ينزلون حيث شاؤوا ويتحولون حيث شاؤوا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد وفضالة بن أيوب جميعا، عن أبان مثله.


[1] الفروع: ج 1 ص 411، يب: ج 2 ص 160، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره
راجع فقه الرضا: ص 78.
[2] الفروع: ج 1 ص 411، يب: ج 2 ص 160.
[3] الفروع: ج 1 ص 411، يب: ج 2 ص 159.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست