responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 215
ما يدل على ذلك هنا وفيما يكتسب به.

باب 19 : حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها الثمرة، فقال: إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس الحديث.
[2] وبالاسناد عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا، فقال: إن كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس، وإن استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس أن يستأجرها قبل أن تطعم.
[3] وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن الحلبي وابن أبي عمير عن حماد، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت أكثر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر. أقول: الظاهر أن المراد إجارة الأرض للزراعة ونحوها، واشتراط الثمر للمستأجر، وتقدم ما يدل على جواز بيع الثمار وعلى لزوم الشروط، ويستفاد مما مضى ويأتي اختصاص البيع بالعين، والإجارة بالمنفعة، ولعل القبالة هنا بمعنى الصلح، وتقدم ما يدل على حكم الزكاة في محله [20] باب عدم جواز سخرة المسلمين الا مع الشرط، واستحباب الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم.


الباب 19 فيه 3 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 172 راجعه، وتقدم ذيله في 1 / 13.
[2] يب: ج 2 ص 172.
[3] يب: ج 2 ص 173، أخرجه أيضا في 4 / 2 من بيع الثمار.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 7 من زكات الغلات وفيه جواز بيع السنين، وجواز
تكاري الأرض من السلطان.
الباب 20 فيه 4 أحاديث:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست