responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 211
عن أبي بردة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إجارة الأرض المحدودة " المخابرة خ ل " بالدراهم المعلومة، قال: لا بأس، قال: وسألته عن إجارتها بالطعام، فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.
[10] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم بن مسكين عن سعيد الكندي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم، قال: اعطهم فضل ما بينهما، قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم قال: إنما زادوا على أرضك.
[11] محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تواجر الأرض بالطعام، وتواجرها بالذهب والفضة؟ قال: العلة في ذلك أن الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.

باب 17 : جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وأن يتقبلها به.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد


[10] يب: ج 2 ص 174.
[11] علل الشرائع: ص 176.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8، ويأتي ما يدل عليه في ب 21 و 26 من الإجارة، وتقدم ما يدل
على حكم الخراج في ب 10 و 11 و 12 وفى 3 / 15، ويأتي ما يدل عليه في ب 17 و 18.
الباب 17 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 405، يب: ج 2 ص 171، الفقيه: ج 2 ص 81 الحديث في التهذيب والفروع مثلان لا خلاف فيهما، والحديث في الفقيه له صدر ذكرنا موضعه في ذيل
1 / 11 راجعه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست