responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 210
ميمون، عن بريد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل الأرض بالدنانير أو بالدراهم، قال: لا بأس.
[5] وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن إجارة الأرض بالطعام، قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[6] وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن إسحاق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تواجر الأرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف.
(24140) [7] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله عيه السلام وأنا حاضر فقال: أصلحك الله انه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيما ولي أخ ضيعة لنا، وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويواجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت، فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟
فقال: أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تواجرها بالربع والثلث والنصف الحديث.
[8] وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردها إلى صاحبها عامرة، وله ما أكل منها، قال: لا بأس.
[9] وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان


[5] الفروع: ج 1 ص 405، يب: ج 2 ص 171، صا: ج 3 ص 128، فيه: الأرض المخابرة
[6] يب: ج 2 ص 157.
[7] يب: ج 2 ص 171، أورد ذيله في 7 / 59 مما يكتسب به.
[8] يب: ج 2 ص 174.
[9] يب: ج 2 ص 175 فيه: (أبى بردة. ابن أبي بردة خ ل) صا: ج 3 ص 128 ترك فيه السؤال الأول، وفيه: عن إجارة الأرض المخابرة بالطعام.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست