نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 193
يجب، بل ينبغي أن تصبوا الماء في أصول الشجر ثم تصبوا التراب لكيلا يقع فيه الدود، فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم.
باب 3 : استحباب الزرع. [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن خالد، عن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل فقال له: جعلت فداك أسمع قوما يقولون: إن الزراعة مكروهة، فقال له: ازرعوا واغرسوا، فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه، والله ليزرعن الزرع، وليغرسن الغرس " النخل يب " بعد خروج الدجال. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد إلا أنه قال: لتزرعن الزرع والنخل بعد خروج الدجال. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله. [2] وعن علي بن محمد " محمد بن محمد خ ل "، عن سهل بن زياد رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر السماء. [3] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه عن محمد بن سنان، عن محمد بن عطية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الله عز وجل اختار لأنبيائه الحرث والزرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر السماء. [4] ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عطية مثله. وزاد قال وسئل عن قول الله عز وجل: " وعلى الله فليتوكل المتوكلون " قال: الزارعون.
الباب 3 فيه حديثا: [1] الفروع: ج 1 ص 403 فيه: (عملا أحب) الفقيه: ج 2 ص 83، يب: ج 2 ص 115 و 182. [2] الفروع: ج 1 ص 403 فيه: محمد بن علي بن محمد عن سهل. [3] الفروع: ج 1 ص 403، الفقيه: ج 2 ص 84. [4] الفروع: ج 1 ص 403، الفقيه: ج 2 ص 84.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 193