responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 192
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله أي المال بعد البقر خير؟ قال: الراسيات في الوحل، والمطعمات في المحل، نعم الشئ النخل، من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه في (المجالس) عن أبيه عن علي بن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات التجارة، ويأتي ما يدل عليه.

باب 2 : استحباب صب الماء في أصول الشجر عند الغرس قبل التراب.
[1] محمد بن علي بن الحسين (في العلل) عن أحمد بن محمد بن عيسى العلوي عن محمد بن أسباط، عن أحمد بن محمد بن زياد، عن أبي الطيب أحمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى بن جعفر العلوي، عن آبائه ان النبي صلى الله عليه وآله قال: مر أخي عيسى عليه السلام بمدينة وإذا في ثمارها الدود فشكوا إليه ما بهم فقال: دواء هذا معكم وليس تعلمون، أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب وليس هكذا


[1] الفروع: ج 1 ص 404، الفقيه: ج 1 ص 103، المجالس: ص 210 (م 56) أخرجه
بتمامه عنها وعن المعاني والخصال في ج 5 في 1 / 48 من احكام الدواب، وقطعة في 9 / 24
من مقدمات التجارة وقطعة أخرى في 9 / 3 ههنا.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 من مقدمات التجارة، وعلى استحبابه في يوم الأحد في ج 5
في ب 6 من آداب السفر، وفى ب 48 من احكام الدواب، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 3.
ويأتي ما يدل عليه وعلى استحباب حفر القليب في 5 / 1 من الوقوف.
الباب 2 فيه حديث:
[1] علل الشرائع: ص 191 فيه: (عن آبائه عن عمر بن علي، عن علي بن أبي طالب عليه السلام)
وفيه: صببتم التراب ثم صببتم الماء.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست