responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 158
(آخر السرائر) نقلا من جامع البزنطي، ورواه الصدوق بإسناده عن داود ابن الحصين.

باب 11 : حكم الرجوع على المحيل.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.
(23990) [2] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل " الحلبي يب " عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك، فقال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرأه فله أن يرجع على الذي أحاله.
أقول: حمل بعض علمائنا الابراء على قبول الحوالة وعدمه على عدمه. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة مثله.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[3] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وكذا الذي قبله إلا أنه قال: عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن زرارة. وبإسناده عن أبي أيوب الخزاز أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.


الباب 11 فيه 4 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 11 و 31.
() الفروع: ج 1 ص 356، يب: ج 2 ص 66.
[3] الفروع: ج 1 ص 357، يب: ج 2 ص 66 و 72.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست