responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 157
فقال: اطلب صاحبك. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
10 باب حكم الكفيل إذا قال: ان لم أحضره إلى كذا كان على كذا، وإذا قال: على كذا إلى كذا ان لم أحضره.
[1] محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال: إن جئت به وإلا عليك " فعلى يب " خمسمأة درهم، قال: عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم، فان قال: علي خمسمأة درهم إن لم أدفعه إليه، قال: تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته " 1 " عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما، قال: ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدرهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الاجل الذي أجله ورواه ابن إدريس في


[1] لا يبعد أن يكون الدراهم التي حكم بعدم لزومها هنا ما كان مغايرا ومخالفا لما في
ذمة المكفول ويكون الكفيل التزم بها عقوبة له ان لم يحضر المكفول، والتي حكم بلزومها هي
التي في ذمة المكفول وربما فهم هذا من قوله الا ان يبدأ بالدراهم بان تكون اللام للعهد
في ذمة المكفول، ووجهه بعض فقهائنا بأنه اما بدأ بالرجل كان كفالة وكان ذكر الدراهم تأكيدا لأنه
إذا لم يحضره لزمه المال وان لم يشترط وان بدء بالدراهم كان ضمانا، منه.
* يأتي ما يدل على ذلك في ب 10 و 15.
الباب 10 فيه حديثان.
[1] الفروع: ج 1 ص 356، يب: ج 2 ص 66.
[2] يب: ج 2 ص 66، السرائر: ص 470 راجعه، الفقيه: ج 2 ص 30.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست