responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 146
[3] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشترى قبل أن يحل ماله، وأصاب البايع متاع بعينه، له أن يأخذه إذا خفى " حق خ ل " له، قال: فقال: إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذه ان أخفى " حق خ ل " له، فان ذلك حلال له، ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع. قال الشيخ: إنما يجب ان يرد المتاع بعينه على صاحبه إذا خلف الميت ما يقضى به دين الباقين من غير ذلك، وإلا فصاحبه أسوة الغرماء يقسم بينهم بالسوية.
[4] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضايع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك والذي عليه، للناس أكثر مما ترك، فقال: يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم. أقول: ذكر الشيخ أنه لا ينافي ما مر، وهو ظاهر، وتقدم ما يدل على حكم الرهن في محله ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الوصايا.

باب 6 : قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين المؤجل بالموت.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه،


[3] يب: ج 2 ص 61، صا: ج 3 ص 8 فيه: (حقق) في الموضعين.
[4] يب: ج 2 ص 180. صا: ج 4 ص 116.
تقدم ما يدل على حكم الرهن في ب 19 من الرهن، ويأتي ما يدل عليه في ب 13 من المضاربة.
راجع ب 29 من الوصايا وذيله.
الباب 6 فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 90 و 61، صا: ج 3 ص 7، الفروع: ج 1 ص 356، الفقيه: ج 2 ص 11 أخرجه عن التهذيب أيضا مرسلا في ج 9 في 1 / 11 من كيفية الحكم.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست