responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 145
[2] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ قال: وما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الوشاء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان وغيره، ويأتي ما يدل عليه.

باب 5 : ان غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به الا أن لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه، فقال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع، وقال: ليس للغرماء أن يحاصوه " يخاصموه يه ". ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[2] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه، قال: لا يحاصه الغرماء.


[2] الفروع: ج 2 ص 419، يب: ج 2 ص 118، صا: ج 3 ص 69، أخرجه عنها وعن
الفقيه: في ج 8 في 1 / 20 من اللقطة.
راجع ب 9 من بيع الحيوان، ويأتي ما يدل عليه في ب 78 من الوصايا. راجع ب 79 - 81
هناك، ويأتي أيضا في ج 8 في ب 6 من المكاتبة وذيله.
الباب 5 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 240، الفقيه: ج 2 ص 284، يب: ج 2 ص 380، صا: ج 4 ص 116 فيه:
ان يحاصوه. (يخاصوه خ ل).
[2] يب: ج 2 ص 61، صا: ج 3 ص 8.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست