responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 112
صفوان بن يحيى، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا، قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن عليه السلام مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن يحيى الأزرق نحوه. وبإسناده عن أبي على الأشعري.
مثله. وباسناده عن الصفار، عن معاوية بن حكيم نحوه. وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام وذكر نحوه. وبإسناده عن صفوان بن يحيى مثله.
[2] وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا والمواريث وغير ذلك.
[25] باب وجوب إنظار المعسر وعدم جواز معاسرته.


[2] يب: ج 2 ص 95، أخرجه عنه باسنادين آخرين وعن الفقيه في ج 9 في 1 / 59 من
القصاص في النفس
يأتي ما يدل على ذلك في 14 من الوصايا وفى ج 8 في ب 14 من موانع الإرث وذيله
وفى ج 9 في 2 / 59 من القصاص في النفس، وفى ب 23 من ديات النفس. راجع 1 / 7 من
مقدمات التجارة.
الباب 25 فيه 9 أحاديث:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست