responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 111
عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه على أن يحلله فأبى، قال: ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله، فإن لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحسن بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه، ورواه أيضا مرسلا، ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد مثله.
[2] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هيثم الصيرفي، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل دين وعليه دين فمات الذي له عليه فسئل أن يحلله منه أيهما أفضل يحلله منه أو لا يحلله؟ قال: دعه ذا بذا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، والأخير محمول على عدم الوجوب أو على إمكان أخذ ماله وقضاء دينه به.

باب 24 : وجوب قضاء دين القتيل من ديته وان لم يخلف هو شيئا
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن


[2] يب: ج 2 ص 60. تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 13 من فعل المعروف، ويأتي ما
يدل على ذلك في ب 25.
الباب 24 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 240، الفقيه: ج 2 ص 284، يب:... و ج 2 ص 380، وص
95 - متنه: (سأله عن رجل قتل وعليه دين فأخذ أولياؤه الدية أيقضى دينه؟ قال: نعم،
إنما أخذوا ديته) أخرجه عن الفقيه والتهذيب باسناد آخر في 1 / 31 من الوصايا، يب: ج 2
ص 61 و.. ألفاظه: قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك
مالا فأخذ أهله الدين أعليهم ان يقضوا الدين؟ قال: نعم، قال: وهو لم يترك شيئا،
قال: إنما أخذوا الدية فعليهم ان يقضوا عنه الدين.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست