responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 104
الحسين بن أبي العلا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه، قال: لا بأس بذلك " به خ ل " ما لم يكن شرطا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه.
[4] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا، فيحتاج إلى شئ من منفعته " أمتعته يه " فيستأذن فيه فيأذن له قال: إذا طابت نفسه فلا بأس قلت: ان من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد فقال: أوليس خير القرض ماجر منفعة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه.
[5] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمد بن عبدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القرض يجر المنفعة، فقال: خير القرض الذي يجر المنفعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله إلا أنه قال: عن محمد بن عبيدة، ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا.


[4] الفروع: ج 1 ص 402 فيه: (محمد بن مسلم) (وغيره خ) يب: ج 2 ص 63،
الفقيه: ج 2 ص 93،
[5] الفروع: ج 1 ص 404، يب: ج 2 ص 64، صا: ج 3 ص 9، المقنعة: ص 96 فيه:
خير القرض ما جر نفعا.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست