نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 99
يحرم بالنسب.
باب 50 : جواز شراء المؤمنين مما يسبيه أهل الضلال من المشركين أو يسرقونه من أولادهم وان صار خصيا. وجواز نكاح الإماء من سبيهم [1] محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبى الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم. [2] وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن المرزبان بن عمران قال: سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير " يعين خ ل " عليهم المسلمون امام، أيحل شراؤهم؟ فكتب إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم [3] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الاسلام هل يحل قتالهم؟ قال: نعم وسبيهم. [4] وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قوم خرجوا وقتلوا أناسا من المسلمين وهدموا المساجد وأن المتولي " المستوفى المتوفى " هارون بعث إليهم فأخذوا وقتلوا وسبى النساء والصبيان هل يستقيم شراء شئ منهن ويطأهن أم لا؟ قال: لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن.
باب 50 - فيه 6 أحاديث [1] يب: ج 2 ص 53 فيه: محمد بن الحسن (الحسين خ). [2] يب: ج 2 ص 53 فيه: بلا امام. [3] يب: ج 2 ص 53. [4] يب: ج 2 ص 53 فيه: عبد الله (عبيد خ ل).
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 99