responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 100
[5] وعنه عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم إنما خفروا لأنه لم يعدل عليهم، أيصلح أن يشترى من سبيهم؟ قال: إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه، وإن كان قد نفروا وظلموا فلا يباع من سبيهم [6] وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة النحاس قال: قلت: لأبي الحسن موسى عليه السلام إن القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون إنما أغار عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الاسلام.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 51 : سقوط الجزية عن المجنون والمعتوه.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى جميعا، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الشيخ الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


[5] يب: ج 2 ص 53.
[6] يب: ج 2 ص 53، أخرجه عنه وعن الكافي في 1 / 2 من بيع الحيوان.
راجع ج 4 ب 4 من الأنفال، ويأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 2 و 3 من بيع الحيوان.
باب 51 - فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 161، يب: ج 1 ص 381، الفقيه: ج 1 ص 17 (باب الخراج) أخرجه عنها
وعن التهذيب بسند آخر في 3 / 18.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 3 من مقدمة العبادات.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست