responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 70
3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ويستحب أن ترمى الجمار على طهر. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
[4] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن أبان، عن محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل إذا أراد أن يرمى، فقال: ربما اغتسلت، فأما من السنة فلا.
[5] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن أبي جعفر، عن أبي غسان حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور، قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر أحب إلي، فلا تدعه وأنت قادر عليه.
(18580) [6] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن علي بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا ترم الجمار إلا وأنت طاهر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطواف والسعي.
3 باب استحباب استقبال جمرة العقبة واستدبار القبلة داعيا بالمأثور، متباعدا عنها بنحو خمسة عشر ذراعا.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن


[3] الفروع ج 1 ص 297، يب ج 1 ص 503 أورد تمامه في 1 / 3 وقطعة في 2 / 11.
[4] الفروع ج 1 ص 297.
[5] يب ج 1 ص 503 فيه: ابن أبي غسان، عن حميد، صا ج 2 ص 258 فيه: عن جعفر.
[6] قرب الإسناد ص 174 فيه: الفضل.
تقدم ما يدل على عدم الوجوب في 1 و 6 / 38 من الطواف و ب 5 من السعي.
الباب 3 - فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 297، يب ج 1 ص 503 أورد ذيله أيضا في 3 / 2 وقطعة منه أيضا
في 2 / 11.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست