نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 69
8 قال: وقال عليه السلام: الحاج إذا رمى الجمار خرج من ذنوبه. 9 قال: وقال الصادق عليه السلام: من رمى الجمار يحط عنه بكل حصاة كبيرة موبقة، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك، وإذا رماها الكافر قال الشيطان: بإستك ما رميت. أقول: وتقدم ما يدل على وجوب الرمي في كيفية الحج وغيرها ويأتي ما يدل عليه. [2] باب استحباب الطهارة لرمي الجمار، وعدم وجوبها له، وعدم استحباب الغسل له. (18575) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار، فقال لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر. 2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغسل إذا رمي الجمار، فقال: ربما فعلت، فأما السنة فلا، ولكن من الحر والعرق.
[8] الفقيه ج 1 ص 76 فيه: قال الصادق عليه السلام. [9] الفقيه ج 1 ص 76. تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج وفى 2 / 3 من الاحصار وفى 3 / 53 من الطواف وتقدم ما يدل على وجوب تأخره عن الوقوف في ب 21 من الوقوف بالمشعر، وتقدم في ب 17 هناك، ويأتي ما يدل على الوجوب في الأبواب الآتية هنا خصوصا في ب 15 وفي 4 / 8 من الذبح راجع 12 / 47 و 2 / 58 من الطواف و 1 / 8 من السعي، و 3 / 4 من الوقوف بالمشعر، و 4 و 5 و 6 / 39 من الذبح و 2 / 2 من الحلق. الباب 2 فيه 6 أحاديث: [1] الفروع ج 1 ص 298، يب ج 1 ص 3 و 5، صاج 2 ص 258. [2] الفروع ج 1 ص 297; يب ج 1 ص 503: صا ج 2 ص 258.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 69