نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 71
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، وتقول والحصى في يدك " اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي " ثم ترمى فتقول مع كل حصاة " الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، اللهم اجعله حجا مبرورا، وعملا مقبولا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا " وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقال " اللهم بك وثقت، وعليك توكلت، فنعم الرب، ونعم المولى ونعم النصير " قال: ويستحب أن ترمى الجمار على طهر. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
باب 4 : انه لا يجوز رمى الجمرات بغير الحصى، ووجوب كونها من الحرم. [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك قال: وقال: لا ترم الجمار إلا بالحصى. [2] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، خذ حصى الجمار من جمع، فان أخذته من رحلك بمنى أجزأك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
الباب 4 - فيه حديثان: [1] الفروع ج 1 ص 296، يب ج 1 ص 502 أورده أيضا في 1 / 19 من الوقوف بالمشعر. [2] الفروع ج 1 ص 296، يب ج 1 ص 502 أورده أيضا في 1 / 18 من الوقوف بالمشعر. تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 و 19 من الوقوف بالمشعر وفي ب 1 و 3 هنا، ويأتي ما يدل عليه في أبواب بعد ذلك، وعلى الحكم الثاني في 1 / 5.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 71