responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 151
أقول: حمله الشيخ على اخراج ما يشتريه من أضحية غيره، ويمكن حمله على نفي التحريم، وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.

باب 43 : كراهة اعطاء الجزار جلال الأضاحي والهدى وقلائدها وجلودها والخروج به من منى، بل يتصدق به أو بقيمته ان احتاج إليه
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعطي الجزار من جلود الهدي وجلالها شيئا.
[2] قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل، وقال: نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنة ولم يعط الجزارين " من " جلودها ولا قلائدها ولا جلالها، ولكن تصدق به، ولا تعط السلاخ منها شيئا، ولكن أعطه من غير ذلك.
[3] محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله " إلى أن قال: " ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها، ولكن تصدق به.
ورواه الصدوق مرسلا.
(18910) [4] وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن جلود


راجع ب 41 و 6 / 43.
الباب 43 - فيه 8 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 302.
[2] الفروع ج 1 ص 302.
[3] يب ج 1 ص 511، صاج 2 ص 275، الفقيه ج 1 ص 84 أورد صدره في 4 / 10 وتمامه
في 25 / 2 من أقسام الحج.
[4] يب ج 1 ص 511، صاج 2 ص 276، بحار الأنوار: ج 10 ص 276، قرب الإسناد
ص 106.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست