نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 151
أقول: حمله الشيخ على اخراج ما يشتريه من أضحية غيره، ويمكن حمله على نفي التحريم، وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
باب 43 : كراهة اعطاء الجزار جلال الأضاحي والهدى وقلائدها وجلودها والخروج به من منى، بل يتصدق به أو بقيمته ان احتاج إليه [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعطي الجزار من جلود الهدي وجلالها شيئا. [2] قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل، وقال: نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنة ولم يعط الجزارين " من " جلودها ولا قلائدها ولا جلالها، ولكن تصدق به، ولا تعط السلاخ منها شيئا، ولكن أعطه من غير ذلك. [3] محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله " إلى أن قال: " ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها، ولكن تصدق به. ورواه الصدوق مرسلا. (18910) [4] وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن جلود
راجع ب 41 و 6 / 43. الباب 43 - فيه 8 أحاديث: [1] الفروع ج 1 ص 302. [2] الفروع ج 1 ص 302. [3] يب ج 1 ص 511، صاج 2 ص 275، الفقيه ج 1 ص 84 أورد صدره في 4 / 10 وتمامه في 25 / 2 من أقسام الحج. [4] يب ج 1 ص 511، صاج 2 ص 276، بحار الأنوار: ج 10 ص 276، قرب الإسناد ص 106.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 151