نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 150
باب 42 : كراهة اخراج لحوم الأضاحي من منى الا السنام. [1] محمد بن الحسن باسناده عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه بشئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام. [2] وباسناده عن موسى بن القاسم، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تخرجن شيئا من لحم الهدي. [3] وعنه، عن حماد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما قال: لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل منها بمنى أيامها، قال: وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله. وعنه، عن فضالة وذكر الحديثين الأولين. (18905) [4] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام، فإنه دواء، قال أحمد: وقال: لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده. [5] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى، فقال: كنا نقول: لا يخرج منها بشئ لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا باس باخراجه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
الباب 42 - فيه 5 أحاديث: [1] يب ج 1 ص 511، صاج 2 ص 274. [2] يب ج 1 ص 511، صاج 2 ص 275. [3] يب ج 1 ص 511، صاج 2 ص 275. [4] يب ج 1 ص 511 فيه: علي بن إبراهيم قال: سمعته. والظاهر أنه وهم من الناسخ، صا ج 2 ص 275. [5] الفروع ج 1 ص 302، يب ج 1 ص 511، صا ج 2 ص 275.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 150