نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 152
الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها. ورواه علي بن جعفر في (كتابه)، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله. [5] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد وفضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهاب فقال: تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت، ولا تعطه الجزارين، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين، وأمره أن يتصدق بها. [6] وعنه، عن صفوان وأحمد بن محمد، عن حماد جميعا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم قال: سألته عن الهدي أيخرج شئ منه عن الحرم؟ فقال: بالجلد والسنام والشئ ينتفع به، قلت: انه بلغنا عن أبيك أنه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئا، قال بل يخرج بالشئ ينتفع به، وزاد فيه أحمد: ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم. أقول: حمله الشيخ على من تصدق بثمنه لما مر [7] محمد بن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها لان الله تعالى قال: " فكلوا منها وأطعموا " والجلد لا يؤكل ولا يطعم، ولا يجوز ذلك في الهدي. [8] وفي (العلل) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها قال: لا بأس به إنما قال الله عز وجل: " فكلوا منها وأطعموا " والجلد لا يؤكل ولا يطعم.
[5] يب ج 1 ص 511، صاج 2 ص 276. [6] يب ج 1 ص 511، صاج 2 ص 276. [7] الفقيه ج 1 ص 71. [8] علل الشرايع ص 151. تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 من أقسام الحج.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 152