نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 136
باب 36 : استحباب تولى الذبح بنفسه حتى المرأة، وجعل يد الصبي مع يد الذابح، واستحباب تعدد الهدى وكثرته; وجواز ذبح هدى الغير بإذنه. (18845) [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك، فان كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة، وتقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، اللهم منك ولك. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي قال: لا يذبح لك وذكر مثله.[2] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وكان علي بن الحسين عليه السلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه " يدي الصبي خ ل " الرجل فيذبح. [3] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بيده ثلاثا وستين، ونحر علي عليه السلام أماعز، قلت: سبعا وثلاثين؟ قال: نعم. [4] أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن القاسم بن
الباب 36 فيه 6 أحاديث: [1] الفقيه ج 1 ص 156، الفروع ج 1 ص 301. [2] الفروع ج 1 ص 301 هذا تمام الحديث في الكافي وفيه: يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح. أخرج مثله عن الفقيه في 4 / 17 من أقسام الحج. [3] الفروع ج 1 ص 235. [4] المحاسن ص 67 فيه: حفص بن سعيد، عن بشير بن زيد. وفيه: يكفر الله بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك، فسمعه بعض المسلمين فقال: يا رسول الله هذا لأهل بيتك خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: ان الله وعدني في عترتي ان لا يطعم النار أحدا منهم، وهذا للناس عامة.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 136