نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 135
الخف إلى الركبة، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض، ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله. [2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف تنحر البدنة؟ فقال: تنحر وهي قائمة من قبل اليمين. ورواه الصدوق باسناده عن أبي الصباح الكناني مثله. [3] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم العجلي، عن أبي خديجة قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى، ثم يقوم به من جانب يدها اليمنى ويقول: " بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني " ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده، فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. [4] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النحر في اللبة والذبح في الحلق. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله. [5] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال: يعقلها وان شاء قائمة وإن شاء باركة.
[2] الفروع ج 1 ص 301، الفقيه ج 1 ص 156، يب ج 1 ص 509. [3] الفروع ج 1 ص 302، يب ج 1 ص 509 فيه: العجلي (البجلي خ ل) وفيه: فإذا وجبت جنوبها قطع. [4] الفروع ج 1 ص 301، الفقيه ج 1 ص 155 أخرجه عن الفقيه في 2 / 38. [5] قرب الإسناد ص 104. تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 14 و 18 / 12 من أقسام الحج، ويأتي ما يدل عليه في 12 و 20 / 40
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 135