نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 137
إسحاق، عن عباد الدواجني، عن جعفر بن سعيد، عن بشر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة: اشهدي ذبح ذبيحتك، فان أول قطرة منها يغفر الله بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك " إلى أن قال: " وهذا للمسلمين عامة. [5] وعنه، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح (18850) 6 محمد بن علي بن الحسين قال: كان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه مأة بدنة فجعل لعلي عليه السلام منها أربعا وثلاثين، ولنفسه ستا وستين، ونحرها كلها بيده " إلى أن قال: " وكان علي يفتخر على الصحابة فقال: من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله هديه بيده. أقول: وتقدم ما يدل على جواز الذبح عن الغير في الإفاضة عن المشعر قبل الفجر.
باب 37 : وجوب التسمية واستقبال القبلة عند ذبح الهدي ونحره; واستحباب الدعاء بالمأثور. [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه، وقل: " وجهت وجهي
[5] المحاسن.. [6] الفقيه ج 1 ص 84 فيه: من فيكم مثلي وانا شريك رسول الله صلى الله عليه وآله في هديه؟ من فيكم مثلي وانا الذي ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله هدي بيده. أورد صدره في 6 / 10. تقدم ما يدل على جواز ذلك في ب 82 من تروك الاحرام، وما يدل على جواز الذبح عن الغير في ب 17 من الوقوف بالمشعر، و 2 / 1 من رمى الجمرة وهنا في 8 / 10 و 3 / 35 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 37. الباب 37 فيه حديثان: [1] الفقيه ج 1 ص 156، الفروع ج 1 ص 301، يب ج 1 ص 509 ترك في الفقيه قوله: وبالله وفى الكافي قوله: مسلما.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 137