صحى:
محمّد بن يعقوب- رضي اللّه عنه-، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي
عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إنّ
العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، فما يرفع له إلّا ما
أقبل عليه بقلبه، و إنّما أمرنا بالنّافلة ليتمّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة[1].
و
روى الشّيخ[2] هذا
الحديث بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ببقيّة الطّريق، و في المتن
اختلاف في عدّة مواضع.
ففي
التّهذيب بخطّ الشّيخ «نصفها و ثلثها و ربعها و خمسها فما يرفع له إلّا ما أقبل
منها بقلبه، و إنّما أمروا بالنّوافل» و غير خفيّ أنّ ما في الكافي أنسب لا سيّما
قوله: «إلّا ما أقبل عليه» فإنّ قصور ما ذكره الشّيخ فيه واضح.
و
عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن
هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ
عمّارا السّاباطيّ روى عنك رواية، قال: و ما هي؟ قلت: إنّ السّنّة فريضة[3]
قال: أين يذهب؟ أين يذهب؟ ليس هكذا حدّثته إنّما قلت له: من صلّى فأقبل على صلاته
لم يحدّث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل اللّه عليه ما أقبل عليها، فربّما رفع
نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها، و إنما أمرنا بالسّنّة ليكمل بها ما ذهب من
المكتوبة[4].