ثمّ إنّ الاضطراب الواقع في
ألفاظ العدد ههنا مضافا إلى ما معه في التّهذيب من التّغيير لآخر عبارة التّفسير
عجيب و ليس بغريب و هو على الصّورة الّتي حكيناها في رواية الشّيخ بخطّه في
التّهذيب.
و
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو
جعفر عليه السّلام: إذا أردت أن تركع و تسجد فارفع يديك و كبّر ثمّ اركع و اسجد[1].
و
عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام قال: إذا سجد الرجل ثمّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض و لكن
يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض[2].
و
روى الشيخ هذين الخبرين بإسناده، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ببقيّة الطّريقين، و
متن الأوّل في التّهذيب بخطّه خال من ذكر التّكبير، مقصور على الأمر برفع اليدين
قبل الركوع و السّجود، و كأنّه من غلط النّاسخين لمحلّ انتزاعه من كتب عليّ بن
إبراهيم، فإنّ نسخ الكافي متّفقة على ذكر التّكبير، و في آخر متن الثّاني اختلاف
لفظيّ في قوله «على الأرض» ففي التهذيب «في الأرض» و ربّما وجد مثله في بعض نسخ
الكافي.
محمّد
بن عليّ بن الحسين، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن
أبيه، عن سهل بن اليسع أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن الرجل يصلّي
النّافلة قاعدا و ليست به علّة في سفر أو حضر، فقال:
[2] الكافى باب القيام و القعود تحت رقم 6، و فى
التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 79، و قال الشيخ البهائى- رحمه اللّه-: العجن
المنهى عنه يراد به الاعتماد على ظهور الاصابع حال كونها مضمومة الى الكف كما
يفعله العجان حال العجن( المرآة).