responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 76

و رواه الصّدوق- رحمه اللّه- بطريقه‌[1] عن عليّ بن جعفر و قد مرّ كثيرا و ذكر جواب المسألة الثّانية هكذا «فقال: لا بأس به».

و روى الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن النّضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تمسك بخمرك و أنت تصلّي و لا تستند إلى جدار إلّا أن تكون مريضا[2].

قال ابن الأثير: الخمر بالتّحريك كلّ ما سترك من شجر أو بناء أو غيره و في طريق هذا الحديث إشكال لأنّ أحمد بن محمّد لا يروي عن النّضر بغير واسطة.

و في فهرست الشّيخ: إنّ أحمد بن محمّد يروي كتاب النّضر عن محمّد بن خالد البرقيّ، و الحسين [بن سعيد]، عنه، و تتبّعت كثيرا من الأسانيد المتضمّنة لروايته عن النّضر فرأيت أحد الرجلين يتوسّط بينهما تارة و الآخر أخرى، و قد يجتمعان و عسى أن يكون الاعتبار الّذي أزلنا به الاشكال عن بعض الأسانيد السّالفة جاريا هنا فيحصل به لهذا الخبر من وصف الصّحة أقلّه و هو المشهوريّ بسبب محمّد بن خالد.

ثمّ إنّ للجمع بينه و بين حديث عليّ بن جعفر طريقين: أحدهما حمل الاستناد في ذلك على ما لا يخرج عن وصف الاستقلال و هو الموافق لاختيار أكثر الأصحاب. و الثّاني حمل النّهي في هذا الخبر على الكراهة وفاقا لأبي الصّلاح فيعزى إليه أنّه عدّ الاعتماد على ما يجاور المصلّي من الأبنية مكروها، و عدم وضوح صلاحيّة هذا الخبر من جهة السّند لمقاومة الأوّل يرجّح حمله على الكراهة.

صحر: محمّد بن عليّ بن الحسين بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال في حديث ذكره له: ثمّ استقبل القبلة بوجهك، و لا تقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول لنبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم في الفريضة: «فولّ‌


[1] الفقيه تحت رقم 1045.

[2] التهذيب باب صلاة الغريق و المتوحل تحت رقم 7، و المراد بالامساك هنا الاستناد.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست