responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 70

الوسائط بينهما [من‌] لا يتمّ معه صحّة طريق الخبر[1]، ثمّ إنّه يقرب أيضا أن يكون في الاسناد غلط آخر كثير الوقوع و قد مضى في عدّة مواضع التّنبيه عليه و هو إبدال ابن سنان بابن مسكان، فإنّ رواية عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام هي الشّايعة الكثيرة، و لكنّ الأمر في هذا سهل لاستواء الرجلين في الثّقة.

و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه الحلبيّ، [عن أبي عبد اللّه عليه السّلام‌] قال: لا بأس بالاقعاء في الصّلاة فيما بين السّجدتين‌[2].

و روى عن معاوية بن عمّار، و ابن مسلم، و الحلبيّ قالوا: قال: لا تقع في الصّلاة بين السّجدتين كإقعاء الكلب‌[3].

و هذا الخبر لو صحّ سنده كان محمولا على الكراهة جمعا بين الحديثين و لكن في صحّته نظر و إن كان طريق الشّيخ في الفهرست إلى معاوية و الحلبيّ.

من الصّحيح لأنّ ظاهر الحال غير متباعد على كون الحديث مأخوذا من كتب الجماعة و طرق الفهرست منوطة به و جزم العلّامة بصحّته و لا وجه له.

و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا قمت من السّجود قلت: «اللّهمّ ربّي بحولك و قوّتك أقوم و أقعد» و إن شئت قلت: «و أركع و أسجد»[4].

و عنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

إذا قام الرجل من السّجود قال: «بحول اللّه أقوم و أقعد»[5].


[1] ممن وقفت على توسطه بينهما غير العباس بن معروف محمد بن الحسين بن أبى الخطاب و أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه، و محمد بن عيسى العبيدى.( منه- رحمه اللّه-).

[2] التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 68.

[3] التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 74.

[4] ( 4- 5) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 88 و 89.

[5] ( 4- 5) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 88 و 89.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست