الوسائط بينهما [من] لا يتمّ
معه صحّة طريق الخبر[1]، ثمّ إنّه يقرب أيضا أن يكون
في الاسناد غلط آخر كثير الوقوع و قد مضى في عدّة مواضع التّنبيه عليه و هو إبدال
ابن سنان بابن مسكان، فإنّ رواية عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام هي الشّايعة الكثيرة، و لكنّ الأمر في هذا سهل لاستواء الرجلين
في الثّقة.
و
بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه
الحلبيّ، [عن أبي عبد اللّه عليه السّلام] قال: لا بأس بالاقعاء في الصّلاة فيما
بين السّجدتين[2].
و
روى عن معاوية بن عمّار، و ابن مسلم، و الحلبيّ قالوا: قال: لا تقع في الصّلاة بين
السّجدتين كإقعاء الكلب[3].
و
هذا الخبر لو صحّ سنده كان محمولا على الكراهة جمعا بين الحديثين و لكن في صحّته
نظر و إن كان طريق الشّيخ في الفهرست إلى معاوية و الحلبيّ.
من
الصّحيح لأنّ ظاهر الحال غير متباعد على كون الحديث مأخوذا من كتب الجماعة و طرق
الفهرست منوطة به و جزم العلّامة بصحّته و لا وجه له.
و
بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام قال: إذا قمت من السّجود قلت: «اللّهمّ ربّي بحولك و قوّتك
أقوم و أقعد» و إن شئت قلت: «و أركع و أسجد»[4].
و
عنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
إذا
قام الرجل من السّجود قال: «بحول اللّه أقوم و أقعد»[5].
[1] ممن وقفت على توسطه بينهما غير العباس بن معروف
محمد بن الحسين بن أبى الخطاب و أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه، و محمد بن عيسى
العبيدى.( منه- رحمه اللّه-).