أبيه، عن حمّاد، عن حريز عن
زرارة و أسقط من المتن كلمة «ليس» في قوله:
«ليس
كما يقعد الرجل»، و لا ريب أنّه من سهو القلم إمّا في بعض نسخ الكافي أو من الشّيخ
و ما يوجد في بعض الفوائد على التّهذيب لبعض الأفاضل من حمل التّشبيه مع إسقاط
«ليس» على إرادة المصلّي جالسا في حال قراءته تكلّف ظاهر بلا ضرورة، و ربّما كان
المقتضي له ما حكاه في الذكرى من سريان هذا السّهو في التّصانيف كالنّهاية للشّيخ
و غيرها فصار بمظنّة أن يتوهّم من الصّحة، و لا ينبغي التوقّف في كونه غلطا.
محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، [عن صفوان] و فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن
مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: قلت: الرجل يضع يده في الصّلاة و حكى اليمنى
على اليسرى؟ فقال: ذلك التّكفير لا تفعل[1].
و
عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار، قال:
رأيت
أبا عبد اللّه عليه السّلام يرفع يديه إذا ركع، و إذا رفع رأسه من الركوع، و إذا
سجد، و إذا رفع رأسه من السّجود، و إذا أراد أن يسجد الثّانية[2].
و
بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن ابن مسكان عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام قال في الرجل يرفع يديه كلّما أهوى للركوع و السّجود و
كلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود قال: هي العبوديّة[3].
قلت:
المعروف المتكرّر كثيرا و الموافق لما تقتضيه رعاية الطّبقات في رواية محمّد بن
عليّ بن محبوب، عن عبد اللّه بن المغيرة أن تكون بالواسطة و لكنّ الغالب في ذلك
توسط العبّاس بن معروف، فالظّاهر سقوط الرواية عنه هنا و لو لا ملاحظة السّبب
المقتضي لسقوط الواسطة في أمثال هذا الموضع على ما أسلفنا بيانه و اختصاصه بمن
تكرّر عنه الرواية و تكثّر لأشكل الأمر هنا، فإنّ في جملة
[1] ( 1- 2- 3) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 78 و
47 و 48.
[2] ( 1- 2- 3) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 78 و
47 و 48.
[3] ( 1- 2- 3) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 78 و
47 و 48.