محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن
يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قال
أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا جلست في الركعتين الأوّلتين فتشهّدت ثمّ قمت فقل:
«بحول اللّه أقوم و أقعد»[1].
و
رواه الشّيخ[2] بإسناده
عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى بباقي السّند، و في بعض نسخ الكافي «بحول
اللّه و قوّته»، و أورد المحقّق الحديث في المعتبر عن محمّد بن مسلم هكذا أيضا و
لكنّ الموافق لما في رواية الشّيخ و نسخ الكتاب به أكثر هو الّذي آثرنا أن يذكر.
محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة بن موسى قال: سمعت أبا
عبد اللّه عليه السّلام يقول: كان عليّ عليه السّلام إذا نهض من الركعتين الاوليين
قال: «بحولك و قوّتك أقوم و أقعد»[3].
و
بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، و عبد الرحمن بن
أبي نجران، و الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ابن عبد اللّه، عن زرارة
قال: قال أبو جعفر عليه السّلام، إذا أنت كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى
و عشرين تكبيرة ثمّ نسيت التّكبير كلّه و لم تكبّر أجزأك التّكبير الأوّل عن تكبير
الصّلاة كلّها[4].
و
رواه الصّدوق بطريقه المعهود عن زرارة، و في المتن اختلاف لفظيّ لا حاجة إلى
بيانه، و معنويّ في قوله: «و لم تكبّر» ففي عدّة نسخ [ل] كتاب
[2] ( 2- 3) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 94 و 95.
[3] ( 2- 3) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 94 و 95.
[4] التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 22. يمكن
أن يراد بالاستفتاح تكبيرة الاحرام و أن يراد به التكبيرات السبع، و المراد باحدى
و عشرين تكبيرة تكبيرات الرباعية اذ فى كل ركعة تكبير للركوع و أربعة للسجودين فمع
تكبير القنوت تصير احدى و عشرين، فيستفاد من الحديث جواز الاتيان بها فى أول
الصلاة مخافة النسيان فى محالها، فان أتى بها فى محالها أيضا فذلك أفضل و الا قامت
مقامهن سواء نسيت أو تركت( على نسخة الفقيه) كغسل الجمعة يوم الخميس( مولى مراد
التفرشى).