صوم له إذا تركها متعمّدا و لا
صلاة له إذا ترك الصّلاة على النّبي و آله[1].
الحديث.
و
سنورده في كتاب الزكاة إن شاء اللّه، و الظّاهر من سياق الحديث أن يكون الصّلاة
على النّبيّ صلّى اللّه عليه و اله من تمام الصّلاة على نهج ما ذكر في الصّوم لا
«تمام الصّلاة» كما وجد في عدّة نسخ لكتاب من لا يحضره الفقيه، و الشّيخ[2]
روى الحديث في كتابيه بإسناد من الموثّق و في الكتابين «من تمام الصّلاة»[3].
محمّد
بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتّشهّد و
القول في الركوع و السّجود و القنوت، قال: إن شاء جهر و إن شاء لم يجهر[4].
و
بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور- يعني ابن حازم- قال: قال أبو عبد
اللّه عليه السّلام: الامام يسلّم واحدة و من وراه يسلّم اثنتين، فإن لم يكن عن
شماله أحد سلّم واحدة[5].
و
عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة و محمّد بن مسلم،
و معمّر بن يحيى، و إسماعيل، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: يسلّم تسليمة واحدة
إماما كان أو غيره[6].
[2] التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 83، و
الاستبصار باب وجوب الصلاة على النبى صلّى اللّه عليه و آله تحت رقم 1.
[3] من العجب أن هذا الموضع يعنى« تمام الصلاة» من
الحديث جاء موافقا للصواب فى كتابى الشيخ، و وقع فيهما القصور فى موضع آخر منه، و
ذلك قوله:« كما أن الصلاة» ففي عدة نسخ للكتابين« كالصلاة» و فى بعض نسخ
الاستبصار« كما الصلاة» و فى كتب الاستدلال يحكى تارة بالصورة الاولى، و الاخرى
بالاخيرة( منه- رحمه اللّه-).