قال الشّيخ- رحمه اللّه-: الوجه
في هذا الخبر أن نحمله على إرادة المأموم الّذي ليس على يساره أحد على ما فصّل في
خبر منصور بن حازم و غيره.
و
في هذا الحمل بعد لا يخفى على المتأمّل وجهه، و الأقرب حمله على أنّ التّسليمة
الواحدة تجزي الامام و غيره إن قلنا بوجوب التّسليم و على أنّ المتأكّد استحبابه
هو الواحدة إن قلنا بعدم الوجوب.
صحر:
و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن
مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: التّشهّد في الصّلاة؟ قال:
مرّتين،
قال: قلت: و كيف مرّتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل: «أشهد أن لا إله إلا اللّه
وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله» ثمّ تنصرف، قال: قلت: قول العبد
«التّحيّات للّه و الصّلوات الطيّبات للّه»؟ قال: هذا اللّطف من الدّعاء يلطّف
العبد ربّه[1].
محمّد
بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النّعمان، عن داود بن
فرقد، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام: أقرأ في التّشهّد:
«ما طاب فللّه و ما خبث فلغيره»؟ فقال: هكذا كان يقول عليّ عليه السّلام[2].
محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي
عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ينبغي للامام أن
يسمع من خلفه التّشهّد و لا يسمعونه شيئا[3].
و
رواه الكلينيّ[4] بإسناد من
الحسن، رجاله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ مع
زيادة في لفظ المتن حيث قال: «و لا يسمعونه هم شيئا».
[1] الاستبصار باب وجوب التشهد تحت رقم 6، و التهذيب
باب كيفية الصلاة تحت رقم 147.