responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 61

قال الشّيخ- رحمه اللّه-: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على إرادة المأموم الّذي ليس على يساره أحد على ما فصّل في خبر منصور بن حازم و غيره.

و في هذا الحمل بعد لا يخفى على المتأمّل وجهه، و الأقرب حمله على أنّ التّسليمة الواحدة تجزي الامام و غيره إن قلنا بوجوب التّسليم و على أنّ المتأكّد استحبابه هو الواحدة إن قلنا بعدم الوجوب.

صحر: و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: التّشهّد في الصّلاة؟ قال:

مرّتين، قال: قلت: و كيف مرّتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل: «أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله» ثمّ تنصرف، قال: قلت: قول العبد «التّحيّات للّه و الصّلوات الطيّبات للّه»؟ قال: هذا اللّطف من الدّعاء يلطّف العبد ربّه‌[1].

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النّعمان، عن داود بن فرقد، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام: أقرأ في التّشهّد: «ما طاب فللّه و ما خبث فلغيره»؟ فقال: هكذا كان يقول عليّ عليه السّلام‌[2].

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ينبغي للامام أن يسمع من خلفه التّشهّد و لا يسمعونه شيئا[3].

و رواه الكلينيّ‌[4] بإسناد من الحسن، رجاله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ مع زيادة في لفظ المتن حيث قال: «و لا يسمعونه هم شيئا».


[1] الاستبصار باب وجوب التشهد تحت رقم 6، و التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 147.

[2] الكافى باب التشهد تحت رقم 4.

[3] التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 152.

[4] الكافى باب التشهد تحت رقم 5.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست