responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 59

واحد، لكنّ التّالي باطل للنّص في الخبر المبحوث عنه على أنّ المجزي في الأخير هو الشّهادتان.

و هذا الجواب ليس بحاسم لمادّة الاشكال إذ مآله إلى حصول التّعارض بين الحديثين فيحتاج إلى الخروج عن حقيقة الاجزاء في هذا الخبر، و أنت خبير بأنّ هذا القدر غير كاف بمجرّده في دفع الاعتراض بل يحتاج إلى بيان المعنى الّذي يناسب حمل الاجزاء عليه و يوافق القواعد و هو بدون التّقريب الّذي ذكرناه غير واضح، و لئن استبعد فليس وراءه إلّا الحمل على التّقيّة و عليه اقتصر الشهيد في الذكرى بعد إيراده للخبر و جملة من الروايات المخالفة لما عليه عمل الأصحاب في هذا الباب و حكايته عن الشّيخ تأويل بعضها بما لا يخلو عن تكلّف قائلا إنّ الحمل على هذا أنسب لأنّه مذهب كثير من العامّة كالشّافعيّ و أهل العراق و الأوزاعيّ و مالك إذ يقولون بعدم وجوب التّشهد الأوّل، و قال بعدم وجوب الثّاني أيضا مالك و أبو حنيفة وعدّ جماعة آخرين، و بالجملة فمخالفة جمهور أهل الخلاف هنا واضحة و هي وجه ظاهر للتّقيّة بقدر الحاجة.

و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام: جعلت فداك التّشهّد الّذي في الثّانية يجزي أن أقوله في الرابعة، قال: نعم‌[1].

محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، و إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير و زرارة قالا: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إنّ من تمام الصّوم إعطاء الزكاة- يعني الفطرة- كما أنّ الصّلاة على النّبي صلّى اللّه عليه و اله تمام الصّلاة[2] لأنّ من صام و لم يؤدّ الزكاة فلا


[1] الاستبصار باب وجوب التشهد تحت رقم 4، و التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 145. و قال المصنف فى هامش النسخة: فى التهذيب بخط الشيخ« يجزى أن أقول في الرابعة» و لا يخفى حزازته، و فى الاستبصار« أقوله» كما ذكرناه.

[2] كذا فى نسخ الكتاب و فى المصدر المطبوع« من تمام الصلاة لانه من صام ...».

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست