واحد، لكنّ التّالي باطل للنّص
في الخبر المبحوث عنه على أنّ المجزي في الأخير هو الشّهادتان.
و
هذا الجواب ليس بحاسم لمادّة الاشكال إذ مآله إلى حصول التّعارض بين الحديثين
فيحتاج إلى الخروج عن حقيقة الاجزاء في هذا الخبر، و أنت خبير بأنّ هذا القدر غير
كاف بمجرّده في دفع الاعتراض بل يحتاج إلى بيان المعنى الّذي يناسب حمل الاجزاء
عليه و يوافق القواعد و هو بدون التّقريب الّذي ذكرناه غير واضح، و لئن استبعد
فليس وراءه إلّا الحمل على التّقيّة و عليه اقتصر الشهيد في الذكرى بعد إيراده
للخبر و جملة من الروايات المخالفة لما عليه عمل الأصحاب في هذا الباب و حكايته عن
الشّيخ تأويل بعضها بما لا يخلو عن تكلّف قائلا إنّ الحمل على هذا أنسب لأنّه مذهب
كثير من العامّة كالشّافعيّ و أهل العراق و الأوزاعيّ و مالك إذ يقولون بعدم وجوب
التّشهد الأوّل، و قال بعدم وجوب الثّاني أيضا مالك و أبو حنيفة وعدّ جماعة آخرين،
و بالجملة فمخالفة جمهور أهل الخلاف هنا واضحة و هي وجه ظاهر للتّقيّة بقدر
الحاجة.
و
بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن عليه
السّلام: جعلت فداك التّشهّد الّذي في الثّانية يجزي أن أقوله في الرابعة، قال:
نعم[1].
محمّد
بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، و إبراهيم بن
هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير و زرارة قالا: قال أبو عبد اللّه
عليه السّلام: إنّ من تمام الصّوم إعطاء الزكاة- يعني الفطرة- كما أنّ الصّلاة على
النّبي صلّى اللّه عليه و اله تمام الصّلاة[2]
لأنّ من صام و لم يؤدّ الزكاة فلا
[1] الاستبصار باب وجوب التشهد تحت رقم 4، و التهذيب
باب كيفية الصلاة تحت رقم 145. و قال المصنف فى هامش النسخة: فى التهذيب بخط
الشيخ« يجزى أن أقول في الرابعة» و لا يخفى حزازته، و فى الاستبصار« أقوله» كما
ذكرناه.
[2] كذا فى نسخ الكتاب و فى المصدر المطبوع« من تمام
الصلاة لانه من صام ...».