هكذا أورد الحديث في التّهذيب.
و رواه في الاستبصار عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن
عبد اللّه، عن العبّاس بن معروف، و الاسناد في الكتابين ناقص لأنّ المعروف المتكرر
فيما مضى بكثرة من رواية سعد بن عبد اللّه، عن العبّاس بن معروف أن تكون بواسطة
أحمد بن محمّد بن عيسى، و في طريق كتاب من لا يحضره الفقيه روايته عنه بواسطة ابن
عيسى، و أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ جميعا و لا يعهد توسّط البرقيّ في طرق
كتابي الشّيخ مع أنّه ليس بضائر لو وجد، و احتمال توسّط غيرهما منفيّ فلا يخرج
الحديث بذلك عن وصف الصّحة.
ثمّ
إنّ الاقتصار فيه على الشّهادة الواحدة في التّشهد الأوّل مخالف لما عليه عمل
الأصحاب و لم يتعرض له الشّيخ بشيء، و لعلّ الغرض من السّؤال استعلام كيفية
التّشهد، و أنّه هل يختلف فيه حكم الأوّل و الأخير فاكتفى في جواب السّؤال الأوّل
بذكر كيفية الشّهادة بالوحدانيّة اعتمادا على أنّ كيفية الشّهادة الأخرى الّتي
تضمّ إليها متقررة معروفة، و جعل الجواب عن السّؤال الثّاني بالشّهادتين كناية عن
الاتّفاق في الحكم بالنّسبة إلى القدر المجزي و سيجيء التّصريح بهذا المعنى في
خبر آخر، و ذكر المحقّق في المعتبر- بعد حكمه بوجوب الشّهادتين و إيراد الأخبار
المتضمّنة لذلك و التّنبيه على مخالفة هذا الخبر لها- أنّه دالّ على القدر المذكور
فيه و ليس مانعا من وجوب الزيادة، فالعمل بما يتضمّن الزيادة أولى، و اقتفى
العلّامة في المنتهى أثره في هذا الكلام لكنّه عدل عن العبارة الأخيرة إلى ما هو
أوضح في إفادة الغرض، فقال- بعد ذكره لعدم المانعيّة من وجوب الزيادة-: فيعمل بما
يتضمّنه حديث الزيادة ثمّ اعترض بما حاصله: أنّ الخبر يدلّ على الاجزاء و هو ينفي وجوب
الزائد و أجاب بأنّه لو كان المراد من الاجزاء هذا المعنى للزم إجزاء الشّهادة
الواحدة في التّشهد الأخير لدلالة الخبر الّذي أشرنا إليه على أنّ القدر المجزي
فيهما