responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 57

و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ما أعرف قنوتا إلّا قبل الركوع‌[1].

و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يجزيك في القنوت «اللّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّا في الدّنيا و الآخرة إنّك على كلّ شي‌ء قدير»[2].

و روى الشّيخ‌[3] هذا الخبر بإسناده عن محمّد بن يعقوب بسائر الطّريق.

و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل نسي القنوت فذكره و هو في بعض الطّريق، فقال: يستقبل القبلة ثمّ ليقله، ثمّ قال: إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله أو يدعها[4].

و هذا الحديث أيضا رواه الشّيخ‌[5] بإسناده، عن محمّد بن إسماعيل ببقيّة طريقه.

« (باب التشهد و التسليم)»

صحى: محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ما يجزي من القول في التّشهد في الركعتين الأوّلتين؟ قال: [أن‌] تقول: «أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له» قلت: فما يجزي من تشهّد الركعتين الأخيرتين؟ فقال: الشّهادتان‌[6]، قلت:


[1] ( 1- 2) الكافى باب القنوت فى الفريضة تحت رقم 13 و 12.

[2] ( 1- 2) الكافى باب القنوت فى الفريضة تحت رقم 13 و 12.

[3] التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 90.

[4] الكافى باب القنوت فى الفريضة تحت رقم 10.

[5] التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 39.

[6] التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 142 بدون لفظة« أن» فى قوله:

« أن تقول» لكن موجود فى الاستبصار باب وجوب التشهد تحت رقم 1.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست