responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 56

و الجمعة و الوتر و المغرب‌[1].

قلت: ذكر الشّيخ- رحمه اللّه- أنّ هذا الخبر محمول على نفي تأكّد الفضيلة في غير الصّلوات المذكورة أو على وجه من التّقيّة و لا بأس به، و قوله فيه «سألت» بغير هاء مخالف للمعهود كما ترى و هو على هذه الصّورة بخطّ الشّيخ و كأنّه من سهو القلم.

ن: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن القنوت، فقال: في كلّ صلاة فريضة و نافلة[2].

قال الشّيخ أبو جعفر الكلينيّ: و بهذا الاسناد عن يونس، عن وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له‌[3].

و لا يخفى ما في تأديته عن الاسناد من القصور إذ لم يسبق في الطّريق الأوّل ذكر ليونس و إنّما تعهد هذه التأدية مع اشتمال الاسناد السّابق على من إليه انتهت الاحالة في اللّاحق، و الّذي يستفاد ههنا من مراعات الطّبقات أن تكون الاشارة راجعة إلى محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان.

و روى عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثّانية قبل الركوع‌[4].

و في إسناد هذا الخبر غلط واضح لأنّ ابن أبي عمير إنّما يروي عن زرارة بالواسطة، و قد مرّت رواية الحديث بعينه في صدر الباب بطريق الشّيخ و هو مشتمل على ابن أبي عمير، و روايته فيه للحديث عن زرارة بتوسّط ابن أذينة، و غالبا ما يكون هو الواسطة بينهما، فالظّاهر أنّه هو المتروك في هذا الاسناد.


[1] التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 106 و فيه« سألته».

[2] ( 2- 3) الكافى باب القنوت فى الفريضة تحت رقم 5 و 6، و المراد بيونس هو يونس بن عبد الرحمن الواقع فى السند الاسبق دون السابق.

[3] ( 2- 3) الكافى باب القنوت فى الفريضة تحت رقم 5 و 6، و المراد بيونس هو يونس بن عبد الرحمن الواقع فى السند الاسبق دون السابق.

[4] المصدر الباب تحت رقم 7.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست