قلت:
ذكر الشّيخ- رحمه اللّه- أنّ هذا الخبر محمول على نفي تأكّد الفضيلة في غير
الصّلوات المذكورة أو على وجه من التّقيّة و لا بأس به، و قوله فيه «سألت» بغير
هاء مخالف للمعهود كما ترى و هو على هذه الصّورة بخطّ الشّيخ و كأنّه من سهو
القلم.
ن:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد
الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن القنوت، فقال: في
كلّ صلاة فريضة و نافلة[2].
قال
الشّيخ أبو جعفر الكلينيّ: و بهذا الاسناد عن يونس، عن وهب بن عبد ربّه، عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام قال: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له[3].
و
لا يخفى ما في تأديته عن الاسناد من القصور إذ لم يسبق في الطّريق الأوّل ذكر ليونس
و إنّما تعهد هذه التأدية مع اشتمال الاسناد السّابق على من إليه انتهت الاحالة في
اللّاحق، و الّذي يستفاد ههنا من مراعات الطّبقات أن تكون الاشارة راجعة إلى محمّد
بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان.
و
روى عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
السّلام قال: القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثّانية قبل الركوع[4].
و
في إسناد هذا الخبر غلط واضح لأنّ ابن أبي عمير إنّما يروي عن زرارة بالواسطة، و
قد مرّت رواية الحديث بعينه في صدر الباب بطريق الشّيخ و هو مشتمل على ابن أبي
عمير، و روايته فيه للحديث عن زرارة بتوسّط ابن أذينة، و غالبا ما يكون هو الواسطة
بينهما، فالظّاهر أنّه هو المتروك في هذا الاسناد.
[1] التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 106 و فيه«
سألته».
[2] ( 2- 3) الكافى باب القنوت فى الفريضة تحت رقم 5 و
6، و المراد بيونس هو يونس بن عبد الرحمن الواقع فى السند الاسبق دون السابق.
[3] ( 2- 3) الكافى باب القنوت فى الفريضة تحت رقم 5 و
6، و المراد بيونس هو يونس بن عبد الرحمن الواقع فى السند الاسبق دون السابق.