محمّد بن عليّ بن الحسين،
بطريقه عن سليمان بن جعفر الجعفريّ- و قد مرّ في باب قضاء شهر رمضان- أنّه سأل أبا
الحسن الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يكون عليه أيّام- و ساق الحديث و قد مضى أيضا
مع الطّريق- إلى أن قال: إنّما الصّيام الّذي لا يفرّق صوم كفّارة الظّهار و
كفّارة الدّم و كفّارة اليمين[1].
و
بطريقه عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل
كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار، فصام ذا القعدة و دخل عليه ذو الحجّة؟
قال:
يصوم ذا الحجّة كلّه إلّا أيّام التّشريق ثمّ يقضيها في أوّل أيّام من المحرّم
حتّى يتمّ ثلاثة أيّام، فيكون قد صام شهرين متتابعين، قال: و لا ينبغي له أن يقرب
أهله حتّى يقضي ثلاثة أيّام التّشريق الّتي لم يصمها، و لا بأس إن صام شهرا ثمّ
صام من الشّهر الّذي يليه أيّاما، ثمّ عرضت له علّة أن يقطعه ثمّ يقضي بعد تمام
الشّهرين[2].
و
روى الشّيخ هذا الحديث في التّهذيب[3]،
معلّقا عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب و في المتن: «و دخل عليه ذو الحجّة كيف
يصنع؟ قال: يصوم» و فيه «ثمّ يقضيها في أوّل يوم من المحرّم» و فيه «ثمّ قال: لا
ينبغي له أن يقرب أهله حتّى يقضي الثّلاثة الأيّام» و في آخره «تمام الشّهر».
و
رواه الكلينيّ بإسناد فيه ضعف[4] عن الحسن
بن محبوب، عن أبي أيّوب و في المتن «في أوّل يوم من المحرّم» كما في التّهذيب، و
فيه «حتّى يقضي ثلاثة أيّام التّشريق» كما في رواية الصّدوق، و فيه «ثمّ يقضي من
بعد تمام الشّهرين».
محمّد
بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد