عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام قال: صيام كفّارة اليمين في الظّهار شهران متتابعان و المتتابع[1]
أن يصوم شهرا و يصوم من الشّهر الآخر أيّاما أو شيئا منه، فإن عرض له شيء يفطر
منه أفطر ثمّ قضى ما بقي عليه، و إن صام شهرا، ثمّ عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم
من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كلّه. و قال: صيام ثلاثة أيّام في كفّارة
اليمين متتابع و لا يفصل بينهنّ[2].
و
عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، و فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد
اللّه عليه السّلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا و مرض؟ قال:
يبني
عليه، اللّه حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين، فصامت و أفطرت أيّام
حيضها، قال: تقضيها، قلت: فإنّها قضتها ثمّ يئست من الحيض، قال: لا تعيدها، أجزأها
ذلك[3].
و
عنه، عن النّضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه
السّلام مثل ذلك[4].
و
بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة
بن موسى، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن امرأة تجعل
للّه عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض؟ قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها[5].
صحر:
و بإسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن
أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا قال:
[1] كذا فى نسخ الكتاب و بعض نسخ المصدر و فى المصدر
المطبوع« و التتابع»
[2] التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 29 و فيه«
ثلاثة أيام فى كفارة اليمين متتابعات- الخ».
[3] ( 3- 4) التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 32 و
33.
[4] ( 3- 4) التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 32 و
33.