responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 55

السّالف، فلذلك لم يحصل هناك من الشّك ما حصل هنا، فأمّا راوي الحديث فلعلّ الاشتراك الواقع في إسمه غير ضائر لدلالة بعض القرائن على أنّ المراد به وهب بن عبد ربّه، و سيأتي في الحسان رواية شطر الحديث عنه.

محمّد بن عليّ بن الحسين، بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال:

القنوت في كلّ الصّلوات‌[1].

و بالاسناد عن زرارة، أنّه قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: القنوت كلّه جهار[2].

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القنوت و ما يقال فيه، فقال: ما قضى اللّه على لسانك، و لا أعلم له شيئا موقّتا[3].

و بهذا الاسناد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: القنوت في الفريضة الدّعاء، و في الوتر الاستغفار[4].

و روى الشّيخ‌[5] الخبر الأوّل من هذين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، ببقيّة الطّريق، و المتن متّفق إلّا في قوله: «و لا أعلم له» ففي التّهذيب «و لا أعلم فيه».

و روى الصّدوق‌[6] الخبر الثّاني عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، و غيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن الصّادق عليه السّلام و قدّم في المتن حكم الوتر على الفريضة.

محمّد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: سألت عن القنوت هل يقنت في الصّلوات كلّها أم فيما يجهر فيها بالقراءة؟ قال: ليس القنوت إلّا في الغداة


[1] ( 1- 2) الفقيه تحت رقم 935 و 944.

[2] ( 1- 2) الفقيه تحت رقم 935 و 944.

[3] ( 3- 4) الكافي باب القنوت فى الفريضة تحت رقم 8 و 9.

[4] ( 3- 4) الكافي باب القنوت فى الفريضة تحت رقم 8 و 9.

[5] التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 137.

[6] الفقيه تحت رقم 1411، بتقديم و تأخير.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست