responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 559

هذا الخبر، و لكن للفحص في تصحيح أحدهما مجال، فإنّ صورة إيراد الشّيخ له هنا هكذا: «محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن ابن عيسى، عن ابن مهزيار أنّه كتب إليه يسأله يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفّارة؟ فكتب إليه: يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة»[1].

و في كتاب الأيمان و النّذور بعد أن أورد الخبر الأوّل‌[2] من طريق الكلينيّ ذكر ما هذه صورته «عليّ بن مهزيار[3] قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام- و أورد حديثا ثمّ قال بعده: و كتب إليه يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيّام التّشريق أو سفرا أو مرضا، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب إليه:

قد وضع اللّه الصّيام في هذه الأيّام كلّها و يصوم يوما بدل يوم إن شاء اللّه، و كتب إليه يسأله: يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم- و ذكر الحديث السّالف».

و لا يخفى أنّ ظاهر الحال يقتضي إيراد الشّيخ لهذه الأخبار الثّلاثة من كتب عليّ بن مهزيار و طريقه إليه من واضح الصّحيح فيحتاج إلى الجمع حينئذ في موضع البحث و ذلك إمّا بالاقتصار في العتق على حال المواقعة كما هو المفروض فيه و إمّا بحمله علي الاستحباب، و الأوّل صريح اختيار الصّدوق حيث أفتى به بعد أن ذكر مضمون الحديث الآخر بكماله على سبيل الفتوى أيضا، إلّا أنّه أبدل لفظ «السّبعة» في الصّدقة ب «عشرة» و ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه و المقنع، و ربّما يصار إلى ترجيح الثّاني بتطرّق نوع من الشّك إلى وضوح صحّة الطريق، فإنّ الكلينيّ أورد


[1] التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 39.

[2] التهذيب فى الايمان و النذور باب النذور تحت رقم 11.

[3] المصدر باب النذور تحت رقم 12.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست