يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما
يلزمني من الكفّارة؟ فكتب- و قرأته-: لا تتركه إلّا من علّة و ليس عليك صومه في
سفر و لا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك، فإن كنت أفطرت فيه من غير علّة فتصدّق بعدد
كلّ يوم على سبعة مساكين[1] نسأل اللّه التّوفيق لما
يحبّ و يرضى[2].
و رواه
الكلينيّ أيضا بإسناد مشهوريّ الصحّة[3]
رجاله «أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار»، و في
المتن «فإن أنا لم أصم»[4] و فيه
«بعدد كلّ يوم لسبعة مساكين»، و في بعض مواضع رواية الشّيخ له موافقة[5]
على هذا فإنّه أورده في كتاب الصّوم مكرّرا في كلّ من الكتابين معلّقا عن محمّد بن
الحسن الصفّار كما أوردناه و رواه في كتاب الأيمان و النّذور معلّقا عن محمّد بن
يعقوب بطريقه.
و
ذكر في الصّوم من الكتابين أنّ ما تضمّنه هذا الخبر من التّكفير بالصّدقة على سبعة
مساكين محمول على حالة العجز عن عتق رقبة، لأنّه أورد قبله خبرين تضمّنا السّؤال
عن رجل نذر أن يصوم يوما فوقع في ذلك اليوم على أهله، و الجواب فيهما أنّه يصوم
يوما بدل يوم، و تحرير رقبة مؤمنة، فجعل هذا الحمل وجها للجمع بين الأخبار، و شدّة
بعده أظهر من أن يحتاج إلى بيان.
و
في طريق الخبرين ضعف يمنع من الاعتماد عليهما في الخروج عن ظاهر