responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 557

و الباعث له على هذا التّأويل قصد الجمع بين الخبر و بين ما رواه الكلينيّ‌[1]، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمّد، عن بريد العجليّ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشّمس فلا شي‌ء عليه إلّا يوم مكان يوم و إن كان أتى أهله بعد زوال الشّمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم، و صام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع.

و روى الصّدوق هذا الحديث‌[2] أيضا بطريقه السّالف آنفا عن الحسن بن محبوب ببقيّة السّند، و في بعض ألفاظ المتن اختلاف لا حاجة إلى بيانه، و اقتصر الشّيخ في إيراده له في الكتابين معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه على ما قبل قوله «فإن لم يقدر» و لا يظهر لترك هذه التتمّة وجه مع اتّفاق روايتي الكلينيّ و الصّدوق على إثباتها سوى السّهو الكثير الوقوع في تضاعيف إيراده للأخبار.

ثمّ إنّ الوجه الّذي جمع به بين الخبرين واضح التّعسّف لا يقبله الذّوق السّليم و قد جوّز بعد ذكره له أن يحمل الخبر المتضمّن لاعتبار الزّوال على الاستحباب، و يكون المراد في الآخر الوجوب، و هذا هو المتّجه لا سيّما مع الشّك في نهوض خبر الزّوال للمقاومة باعتبار جهالة حال الحارث بن محمّد.

و أمّا ما يوجد في كلام بعض الأصحاب من القدح في الخبر الآخر بمخالفته لما عليه الأصحاب من ترتّب الكفّارة على فعل المفطر بعد الزّوال فمدفوع بما حكيناه من كلام الشّيخ و تجويزه أن يكون الحكم بالتّكفير بعد الزّوال في ذلك الخبر على طريق الاستحباب.

و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، و عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس، يا سيّدي نذرت أن أصوم كلّ‌


[1] الكافى باب الرجل يصبح و هو يريد الصيام فيفطر تحت رقم 5.

[2] الفقيه تحت رقم 2000.

نام کتاب : منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان نویسنده : العاملي، حسن بن زين‌الدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم)    جلد : 2  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست