عبد اللّه الخثعميّ. و في المتن
«و إن كان قضاء فريضة قضاه». و أمّا الثّاني فبطريقه السّابق عن سماعة.
و
رواه الشيخ[1] أيضا
معلّقا عن الحسين بن سعيد بسائر السّند.
صحر:
محمّد بن، الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن
الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: الرّجل يصبح
و لا ينوي الصّوم فإذا تعالى النّهار حدث له رأي في الصّوم، فقال: إن هو نوى
الصّوم قبل أن تزول الشّمس حسب له يومه و إن نواه بعد الزّوال حسب له من الوقت
الّذي نوى[2].
و بإسناده
عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يدخل إلى أهله فيقول: عندكم
شيء و إلّا صمت، فإن كان عندهم شيء أتوه به و إلّا صام[3].
و
عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام قال: قلت له: الرّجل يصبح لا ينوي الصّوم- و ساق الحديث السّابق بعينه[4].
و
بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن حمزة بن يعلى، عن البرقيّ، عن عبيد بن الحسن، عن
عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: صوم النّافلة لك أن تفطر
ما بينك و بين اللّيل متى شئت، و صوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشّمس،
فإذا زالت الشّمس فليس لك أن تفطر[5].
قلت:
في النّسخ الّتي تحضرني لكتابي الشّيخ «عبيد بن الحسين» و هو تصحيف شايع في كلمتي
الحسن و الحسين بحيث يكفي في الجزم بإصلاحه عند الممارس أدنى قرينة