محمّد بن الحسن، بإسناده عن
الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمّال قال: صلّيت خلف أبي عبد اللّه
عليه السّلام أيّاما فكان يقنت في كلّ صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها[1].
و
روى الكلينيّ هذا الخبر عن محمّد بن يحيى، و غيره عن أحمد، عن الحسين- يعني ابن
عيسى- و ابن سعيد[2]، ببقيّة
الطّريق.
و
رواه الصّدوق[3] عن محمّد
بن عليّ ما جيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن
أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، ح و عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن
محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال، عن صفوان.
و
روى الشّيخ حديثا بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، ثمّ قال
بعد إيراده: و عنه، عن ابن أذينة، عن وهب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
القنوت في الجمعة و العشاء و العتمة و الوتر و الغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه
فلا صلاة له[4].
و
هذا الحديث ربّما كان صحيحا و لكن في إيراد الشّيخ له قصور أوجب الشّك في أمره،
فإنّ أحمد بن محمّد بن عيسى لا يروي عن ابن أذينة بغير واسطة و كأنّها هنا عليّ بن
الحكم، و ضمير «عنه» عائد إليه لا إلى «أحمد» كما مرّ آنفا في الخبر المتضمّن
للصّلاة على البوريا و الخصفة إلّا أنّه يحتمل عود الضّمير إلى أحمد و سقوط
الواسطة سهوا بالسبب الّذي نبّهنا عليه في الفائدة الثّالثة من مقدّمة الكتاب و
ليس على نفي هذا الاحتمال من القرائن ما على نفيه في الخبر