عن القنوت ينساه الرجل، فقال:
يقنت بعدما يركع و إن لم يذكر حتّى ينصرف فلا شيء عليه[1].
و
عنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع
أيقنت؟ قال: لا[2].
قلت:
الوجه في الجمع هنا حمل هذا الخبر على عدم تأكّد ندبيّة القنوت لناسيه بعدما يركع،
أو على التقيّة لما في الحكم بتلافيه بعد الركوع من الدّلالة على تأكّد استحبابه،
و هو خلاف التقيّة.
محمّد
بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه و الحميريّ
جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، و محمّد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية
بن عمّار، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القنوت في الوتر، قال:
قبل
الركوع، قال: فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال لا.
قال
الصّدوق- رحمه اللّه- بعد إيراده لهذا الخبر: حكم من ينسى القنوت حتّى يركع أن
يقنت إذا رفع رأسه من الركوع، و إنّما منع الصّادق عليه السّلام من ذلك في الوتر و
الغداة خلافا للعامّة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع، و إنّما أطلق ذلك في سائر
الصّلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها. و لا بأس بما ذكره في توجيه هذا
الحديث، و قد اتّفقت عدّة نسخ لكتابه على الاقتصار في السّؤال على الوتر مع أنّ
كلامه يقتضي ضميمة الغداة إليه كما لا يخفى فتركها في الخبر ظاهر الغلط و كأنّه من
النسّاخ.
صحر:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، قال:
حدّثني يعقوب بن يقطين قال: سألت عبدا صالحا صلوات اللّه عليه عن القنوت في الوتر
و الفجر و ما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده، قال: قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك[3].