لاتقنت. قال أبو الحسن عليه
السّلام: و إذا كان التّقيّة فلا تقنت، و أنا أتقلّد هذا[1].
قلت:
ليس بخاف ما في قوله: «و إذا كان التّقية» من الحزازة، و هو بخطّ الشّيخ هكذا و
كان يجيء في الخاطر أنّه غلط ناش عن توهّم في السّماع عند الاملاء، و أصل العبارة
«و إذا كانت تقيّة» ثمّ إنّي رأيت الشّيخ قد أورد الحديث من طريق غير هذا في
الكتابين، و الظّاهر كونه من الصّحيح أيضا و لكن وقع فيه خلل يرتاب منه غير
الممارس و كشف الحال فيه يحتاج إلى تطويل لا حاجة إليه، و العجب من اتّفاق
الكتابين في هذا الخلل و العبارة المبحوث عنها مذكورة هناك على الوجه الّذي جاء في
الخاطر و الانتهاء في التّصحيف إلى هذه الغاية غريب.
محمّد
بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، و الحميريّ
جميعا، عن أحمد، و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، ح و عن
أبيه، و محمّد بن الحسن، و جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر،
عن عمّه عبد اللّه بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد
اللّه بن عليّ الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القنوت فيه قول
معلوم؟
فقال:
أثن على ربّك، و صلّ على نبيّك، و استغفر لذنبك[2].
محمّد
بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن
مسلم، و زرارة بن أعين، قالا: سألنا أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل ينسى القنوت
حتّى يركع، قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه[3].
و
عنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام
[1] التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 108، و الاستبصار
باب السنة فى القنوت تحت رقم 11 و فيهما« اذا كانت التقية».