و بطريقه عن العلاء، عن محمّد
بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يعرض له السّفر في شهر رمضان
و هو مقيم و قد مضى منه أيّام؟ فقال: لا بأس بأن يسافر و يفطر و لا يصوم[1].
قال
الصّدوق- رحمه اللّه- بعد إيراده لهذا الخبر: «و قد روى ذلك أبان بن عثمان عن
الصّادق عليه السّلام». و قد ذكرنا قبل هذا بقليل طريقه إلى ما كان في كتابه عن
أبان بن عثمان و أنّه من واضح الصّحيح.
و
روى الكلينيّ الخبر الأوّل[2] في الحسن
و الطّريق: «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي» و
في عدّة نسخ للكافي «إلّا أن تكون جماعة لا بدّ من الخروج فيها».
محمّد
بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن
رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يشيّع أخاه مسيرة يوم
أو يومين أو ثلاثة، قال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت: أيّما أفضل يصوم أو
يشيّعه؟ قال: يشيّعه، إنّ اللّه عزّ و جلّ قد وضعه عنه[3].
محمّد
بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه
السّلام أنّه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم؟ فقال: ليس من البرّ الصّيام
في السّفر[4].
و
بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن
أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لم يكن
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصوم في السّفر في شهر رمضان و لا غيره و كان
يوم بدر في شهر رمضان و كان الفتح في شهر رمضان[5].