يقول: أيّما ذمّيّ اشترى من
مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس[1].
قلت:
ظاهر أكثر الأصحاب الاتّفاق على أنّ المراد من الخمس في هذا الحديث معناه المعهود،
و للنظر في ذلك مجال، و يعزى إلى مالك القول بمنع الذمّي من شراء الأرض العشريّة و
أنّه إن اشتراها ضوعف العشر فيجب عليه الخمس، و هذا المعنى يحتمل إرادته من الحديث
إمّا موافقة عليه أو تقيّة على الرأي الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم و معلوم
أنّ رأي مالك كان هو الظّاهر في زمن الباقر عليه السّلام و مع قيام هذا الاحتمال
بل قربه لا يتّجه التمسّك بالحديث في إثبات ما قالوه و ليس هو بمظنّة بلوغ حدّ
الاجماع ليغنى عن طلب الدّليل فإنّ جمعا منهم لم يذكروه أصلا و صرّح بعضهم
بالتوقّف فيه لا لما قلناه بل استضعافا لطريق الخبر و هو من الغرابة بمكان، فإنّ
الشّيخ أورده في التّهذيب مكررا بالطّريق الّذي ذكرناه و ليس في رجاله من يحتمل
التوقّف في شأنه، و جعله جماعة من الموثّق و في هذا و أشباهه شهادة واضحة بزيادة
التّقصير في الاجتهاد.
و
عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و عن أبي عمارة، عن الحارث بن
المغيرة النّصريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: إنّ لنا أموالا من
غلّات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت أنّ لك فيها حقّا قال: فلم أحللنا إذا لشيعتنا
إلّا لتطيب ولادتهم و كلّ من والى آبائي فهم في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا
فليبلّغ الشّاهد الغائب[2].
قلت:
لا يخفى قوّة دلالة هذا الحديث على تحليل حقّ الامام عليه السّلام في خصوص النّوع
المعروف في كلام الأصحاب بالأرباح فاذا أضفته إلى الأخبار السّالفة
[1] التهذيب باب الخمس و الغنائم تحت رقم 12 و باب
زيادات الانفال تحت رقم 14. و قال المؤلف: هذا الحديث مروى في موضعين من التهذيب
بعين الاسناد و لكن في أحدهما« عن أبي جعفر» مكان« أحمد بن محمد».